أحمد بن عبد الرزاق الدويش

435

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الجميع تجري بالتلكس . أفيدونا - حفظكم الله ووفقكم - عن ذلك ، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة ، أم هي مخالفة للشريعة ، ولا يجوز للمسلم التعامل بها ؟ ج 2 : لا يجوز هذا التعامل ؛ لما فيه من ربا النسأ ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة ، في مدد مختلفة ، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8924 ) س 1 : هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين ؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم ؛ لأنه صرف مؤجل ، وإنما يجوز ذلك ، إذا كان يدا بيد في المجلس . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز