أحمد بن عبد الرزاق الدويش
430
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ويتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في الفقراء والمساكين ، وليس هذا من صدقة التطوع ، بل هو من باب التخلص مما حرم الله ؛ تطهيرا لنفسه مما كسبه من غير ما شرع الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7076 ) س 1 : ترك والدي بعد وفاته مبلغا من المال ، وكان قد وضعه في مكتب بريد ، وهو يشبه في تعامله البنوك ، ولكن فوجئت مؤخرا أن دفتر التوفير هذا بالأرباح ، أي ذو عائد سنوي ، وأنه قد ربح ربحا كثيرا جدا ، فأريد أن أعرف هل هذه الأباح ربا أم لا ؟ وإن كانت ربا هل يجوز لي أن أستلمها من المكتب وأعمل بها شيئا مثل تنظيف شارع من القاذورات ورصفه ، أو أعمل بها شيئا آخر ، بحيث لا تعود الاستفادة علي وحدي من هذا الشيء ، أو هذا المال ؟ وكانت الإجابة ما يأتي : تسحب المبلغ كله من البنك ، بما فيه الأرباح ، وتأخذ رأس المال الأصلي فقط ، أما الأرباح فلا يجوز لك تملكها ؛ لأنها من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ، بل عليك صرفها في وجه البر كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة . إلى هنا انتهت الإجابة . وأريد أن أعرف بعض الشيء ، وهو : أن الرسول صلى الله عليه وسلم