أحمد بن عبد الرزاق الدويش

429

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سحب أي مبلغ يريده ، وفي الواقع أن البنوك تستخدم جزءا كبيرا من هذا الحساب في عملياتها الاستثمارية ، لكنها لا تدفع لصاحبه شيئا ، فهل يجوز استثمار هذا المال بهذه الصورة ، مع أنه يعتبر كوديعة لدى البنك ، أم لا بد أن يكون هناك استئذان من المودع ؟ ج 5 : الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنك والمودع ، فإذا حصل الاتفاق على أمر مشروع فالأمر واضح من جهة الجواز ، وإلا فلا ، ومن المعلوم أن العرف يقوم مقام النطق في هذا وأمثاله ، وعرف الناس اليوم فيما نعلم أن دافع المال إلى البنك أذن له باستعماله إذا كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6375 ) س 9 : إذا كان رجل يتعامل بالربا ، وأراد التوبة ، فأين يذهب بالمال الناتج من الربا ، هل يتصدق به ؟ ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) ما مدى تأثير هذا القول على مال الربا ؟ ج 9 : يتوب إلى الله ، ويستغفره ، ويندم على ما مضى ،