أحمد بن عبد الرزاق الدويش
425
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17537 ) س : لعدم توافر فرص العمل عندنا ؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي ، وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين ، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل ، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال ، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه ، وتحولت أوراقي للصرف من البنك ، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات بفائدة 9 % ، والبعض قال : إنه يعتبر ربا ، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل فضيلتكم . فما حكم هدا القرض ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال ؛ فإن هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه يقوم على الربا الصريح ، وقد حرم الله الربا ، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه ، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 )
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3