أحمد بن عبد الرزاق الدويش
418
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ادخار النقود السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4125 ) : س 2 : ما حكم من يدخر نقودا إلى حين ارتفاعها فيبيعها بالربح ؟ ج 2 : يجوز له ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11240 ) : س : في بلادنا إذا اشتريت سيارة فالمشكلة هي : إذا اشتريت سيارة كبرى ، إذا دفعت المبلغ كاملا فالحكومة تريد مني الضريبة أكثر من 50 % ، وتزيد علي في الدخل الشهري 35 % ، والطريقة التي جمعتها فالمشاكل كثيرة ، ولكن هنا في بلادنا شركات اسمها : ( تأنس كنز ) ، وهي تقوم بدور الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات ، فعلي أن أدفع نصف أو ربع القيمة ، والشركة تدفع الباقي لشركة السيارات ، فعلي أن أدفع للشركة التي كانت واسطة بيننا ولكنها تزيد علي مثلا 15 % على القيمة الباقية على أقساط خلال سنة أو سنتين أو ثلاث ، وهكذا إذا عملنا هذا الطريق ، فالحكومة لا تدخل فظني أن هذه