أحمد بن عبد الرزاق الدويش

417

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع ، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم إلى الصواب . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك ، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3745 ) : س 1 : إذا وضعت أموالك في البنك فإنهم يزيدونك بفائدة عندما تأخذ هذه الأموال ، أو يأخذون منك أجر مقابل ادخارهم لمالك ، وهل هذه الزيادة التي تأخذها منهم وهذه الأجرة التي تدفعها إليهم يعتبر ربا ، أو ما الحكم ؟ ج 1 : إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم ، أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا ، ولا حرج فيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز