أحمد بن عبد الرزاق الدويش
413
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3146 ) س : تعلمون فضيلتكم أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضا للاستثمار ، في مجال البناء ، وهي قروض بدون فائدة ، وتقدر قيمتها ب 50 % من تكلفة أي مشروع استثماري ، ويتم دفعها على أقساط بموجب شهادات تنفيذ ، يتم إعدادها عقب إنجاز مراحل المشروع . وقد تقدمت لإدارة الصندوق للحصول على قرض استثماري ، وعندما حان وقت توقيع العقد فيما بيني وبين تلك الإدارة ، طلب مني تسليم مبلغ نصف ريال % من تكلفة المشروع مقدما ، وعندما سألتهم : مقابل ماذا تلك النسبة ؟ قيل لي : إنها بدل أتعاب ومصاريف إدارية ، وأن هذا من صلب لائحة الإقراض ، ولا سبيل للحصول على ذلك إلا بتسليم ما طلبوا . آمل إفادتي : هل يجوز لي ذلك ، وما الحكم لو طلبت منهم خصم تلك النسبة من أصل قيمة القرض ؟ وأجابت بما يلي : سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275