أحمد بن عبد الرزاق الدويش
411
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 6941 ) س : أفيد فضيلتكم إنني أخذت قرضة من أحد البنوك ، وليس من بنك التنمية العقارية ، وقدرها ثلاثون ألف ريال ، وأعطاني البنك مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال ، ثم قمت بهذا المبلغ ببناء منزلي الخاص ، وسألت بعد البناء وليس قبل البناء عن هذا الموضوع ، فكان الرد بأنه غير جائز ، وهي أخذ القرضة من بنك غير البنك التنمية العقارية غير جائز . أفيدونا فضيلتكم أفادكم الله ، هل أقوم بهدم المنزل الذي نسكنه حاليا والذي بنيته بالمال المذكور ، والذي أخذته من البنك غير البنك العقاري ، وهذا المال ربا ؟ إنني نادم كل الندم على ما فعلته ، لا أعلم ذلك إلا بعد بناء المنزل ، وهل أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى ؟ أفيدونا على ذلك الأمر ، ماذا أفعل في هذا الموضوع ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام ؛ لأنه ربا ، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك ، والندم على ما وقع منك ، والعزم على عدم العودة إلى مثله ، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه ، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها ، ونرجوا أن يغفر الله لك ما فرط منك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز