أحمد بن عبد الرزاق الدويش
406
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9881 ) س 2 : اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول ، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل ، ويشارك في الخسارة ، ويرد رأس المال في نهاية المدة ( 8 أشهر بزيادة 7 % ) ما الحكم في الربح من هذا المشروع ؟ جزاكم الله خيرا . ج 2 : لا يجوز ذلك ؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7 % وهو ربا فضل ونسأ . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9062 ) س 5 : شخص محتاج لمبلغ من المال ولم يجد من يقرضه ، واضطر للاستقراض من البنك ، وهو يعلم أن البنك يتعامل بالربا ، وأنه حرام ، ولكن نيته لن يرجع إلا المبلغ الذي اقترضه فقط ولا يعطيهم الزيادة ، وهذه نيته منذ أن أخذ القرض ، فهل هذا يعفيه من الربا ، ويجوز له الانتفاع بما أخذه من البنك خلال السنة ؟ أفتونا أثابكم الله . ج 5 : إذا كان الواقع كما ذكر ؛ فقد ارتكب المذكور جريمة