أحمد بن عبد الرزاق الدويش

384

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ضيقة ما تقتضيه المصلحة ، وذلك للتسهيل ؟ ج : أولا : يحرم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة . ثانيا : عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك ، واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز ؛ لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، وقال : « لا يحل سلف وبيع » ( 1 ) . ثالثا : التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة وبدون فائدة لا مانع منه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17317 ) س : جمعية خيرية تعمل في المملكة العربية السعودية ، تستقبل التبرعات من المحسنين ، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوكا ، وتودع أموالها في أحد البنوك المحلية ، بحيث تصب التبرعات في هذا البنك ، الذي يستثمرها في صالحه لو لم تطلب الجمعية ذلك ، دون أن يكون لها أي عائد ، وطلبت إدارة

--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 129 ) .