أحمد بن عبد الرزاق الدويش
380
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
2 - المسألة الثانية : أن أموال المؤسسة توضع في البنك بحساب جار ، ولقاء ذلك تعهد البنك بتسديد أجرة المبنى الحالي وتأمين بعض المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة ، وكذلك إصلاح بعض الأجهزة المعطلة وصيانتها . ما حكم ذلك ؟ وهل يمكن تكليف البنك ببناء المراحيض وشراء أجهزة الحاسب الآلي وصيانة السيارات ؟ علما بأن البنك لا يمانع في ذلك حتى لو طلبنا أكثر من ذلك . علما بأن هذه الخدمة يوفرها البنك لكل عميل له رصيد كبير من المال ، ولو تركناها فإن هذه الأموال ستعود بمنفعتها إلى خارج المملكة ، وقد تستعمل ضد الإسلام والمسلمين . نرجو من سماحتكم إفتاءنا بهاتين المسألتين خطيا ؛ حتى نتمكن من إقامة الحجة على من يسائلنا ويعارضنا . ج : الجواب عن المسألتين : أنه لا يجوز أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك ، سواء كانت هذه الفوائد نقودا أو منافع أخرى ، كالقيام بخدمات للمودعين من أعمال صيانة وغيرها ، وإنما يجوز الإيداع في البنك للحفظ فقط عند الضرورة بدون أخذ فوائد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز