أحمد بن عبد الرزاق الدويش
370
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه ؛ لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا ، وقد قال تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله . وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز ؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2923 ) س 1 : اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري ، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح يأخذه من البائع . فهل هذا حلال أو حرام ؟
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2