أحمد بن عبد الرزاق الدويش
365
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لأجل التعليم أو غيره ؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ ، وجعلهم الإيداع غير إجباري يتيح الفرصة لولي أمر الطالب عدم الإيداع بهذه الكيفية . ثانيا : إذا قدر أن ذلك وقع فعلى ولي أمر الطالب أن يسحب المبلغ المودع وفوائده ؛ تخلصا من الاستمرار في عقد ربوي ، ثم يحتفظ برأس المال ، وينفق الزائد عليه في وجوه البر والإحسان . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10690 ) س : هل يجوز إيداع المال لاستثماره في بنك إسلامي استثماري لا ربوي ، لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا إعطاء ، وإنما يستثمر أمواله وفق أسس شرعية ، ويتم توزيع الأرباح التي تحققت نتيجة قيام البنك باستثمار الأموال في عمليات تجارية ، احتملت الربح والخسارة معا على المودعين والمستثمرين في نهاية العام - السنة المالية - للبنك في كل عام ، وذلك حسب التعليمات ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك البنك الإسلامي