أحمد بن عبد الرزاق الدويش
350
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3830 ) س 1 : هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة ، سواء كانت محلية أو أجنبية ، لمسلمين أو غيرهم ؟ ج 1 : لا يجوز إيداع الأموال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا ، إلا عند الضرورة ، وإذا اضطر إلى ذلك من أجل حفظ المال ، فيودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ ؟ وإذا لم يجز ذلك هل تترك الفوائد للبنك ليستفيد منها لصالحه أو غير ذلك ؟ ج 3 : إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية ، ولها فوائد ، لم يجز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته وكتابه والشهود عليه ، ولكن لا تترك الفوائد في البنوك ، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية ، وأوجه البر : كمواساة الفقراء ، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك ، وعلى المسؤول عن رؤوس الأموال سحبها من البنوك ؛ لأن في بقائها فيها نوعا من إعانتهم على الإثم والعدوان ، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس ، لكن بدون فوائد ، كما تقدم في جواب السؤال الأول .