أحمد بن عبد الرزاق الدويش

342

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 222 ) س 1 : ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين ؟ ج 1 : الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز ؛ لأن هذا عقد يشتمل على ربا ، وقد قال الله : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ( 2 ) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } ( 3 ) وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه ، قال تعالى : { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } ( 4 ) هذا النوع من الربا ربا نسيئة وفضل ؛ لأن المودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي س 2 : هل يجوز الإيداع بالبنك بدون أخذ ربح ؟ ج 2 : إن أمكن من عنده نقود أن يودعها عند من يغلب على ظنه أنه لا يستعملها في البيوع المحرمة ؛ تعين عليه ذلك ، فإن لم يأمن على بقائها عنده ولم يتمكن من إيداعها عند من يستعملها

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275 ( 2 ) سورة البقرة الآية 278 ( 3 ) سورة البقرة الآية 279 ( 4 ) سورة البقرة الآية 276