أحمد بن عبد الرزاق الدويش
330
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم ( 18612 ) س 32 : نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما . ج 32 : ربا النسيئة مأخوذ من النسأ ، وهو التأخير ، وهو نوعان : الأول : قلب الدين على المعسر ، وهذا هو ربا الجاهلية ، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل ، فإذا حل قال له صاحب الدين : إما أن تقضي ، وإما أن تربي ، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل ، فيتضاعف الدين في ذمة المدين . الثاني : ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما ، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالذهب مؤجلا أو بدون تقابض في مجلس العقد . أما ربا الفضل : فهو مأخوذ من الفضل ، وهو الزيادة في أحد العوضين ، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء ، وهي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح . فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما ، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة ، فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد ، وكذا الفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ،