أحمد بن عبد الرزاق الدويش

316

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 9606 ) س : اشتريت معدة نوع ( بكلين ) فرنسي ، من الوكالة العربية للسيارات ، بمبلغ وقدره أربعمائة وثلاثون ألف مقدم منه ، والباقي على أقساط شهرية ، بمعدل ثمانية وعشرين ألف في كل شهر ، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2 % ، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة ثلاث سنين والباقي لهم تسعون ألف ؛ أفتوني جزاكم الله خيرا عن الفائدة وهي الاثنان في المائة هل هي صحيحة لهم وثابتة ، أم هي تعتبر غير شرعية ، ومن حقي عدم دفعها ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فلا يجوز لك دفع الفائدة ، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها ، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة ؛ لقوله سبحانه : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275