أحمد بن عبد الرزاق الدويش

314

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

البضاعة إلا بعد إحضار خطابي البنك ، واحد لشركة البواخر ، وواحد إلى الجمارك السعودية ، وبعد ذلك استلم البضاعة بعد أن أدفع الرسوم المقررة عليها ، ثم يتم البيع والتصرف في البضاعة ، وإذا كان بقي من قيمة البضاعة شيء للبنك فإنه يأخذ من كل شهر ثمانية قروش عن كل مائة ، وهذه الطريقة هي التي يتعامل بها جميع التجار ، والموردين في المملكة العربية السعودية كلها ، علما أنه لا يمكن لأي تاجر استيراد بضائع بكميات كبيرة إلا عن طريق أو بواسطة أحد البنوك ؛ حفاظا على أن تصل البضاعة سليمة وصحيحة حسب الشروط المتفق عليها عند طلب البدء في تصنيع البضاعة . والرجاء يا سماحة الشيخ إعطائي فتوى في هذه الطريقة ، وهل ما أخذ مني البنك من عمولة هي حلال أم حرام ، وهي ربع ريال عن كل مائة تدفع عن البضاعة فورا ، و 8 قروش من كل مائة ريال عن كل شهر ؟ علما بأن جميع أوراق البضاعة واصلة لأوربا باسم البنك . هذا والله يحفظكم . ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة ، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم ؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ والضمان بعوض .