أحمد بن عبد الرزاق الدويش
310
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق دون علمه ؟ إذا كان الجواب لا يجوز ذلك سواء سدد أقساطها أم لا زال يدفع أقساطا شهرية . ج : إذا كان هذا مبنيا على شرط بين الشركاء أن أحدهم له أن يشتري من سيارات الشركة فهذا لا يجوز ؛ لأنه يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه ؛ لأنه شركة وبيع ، أما إذا لم يكن هذا مشروطا من قبل فلا بأس به . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8265 ) س : سمعنا كثيرا بقول : أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول : إن البنوك والمصارف الإسلامية جائزة ، ومالها حلال لا غبار عليها ، فهل هذا صحيح ، والله أعلم . والسؤال الثاني بشأن : البنوك الإسلامية ، فهي الحقيقة وللأسف الشديد تحايل على الشرع تحت ما تسمى بيع المرابحة ، وهي تختلف عن بيع المرابحة كثيرا ، فالبنوك الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك الربوية ، فالبنوك الربوية تقرض التجار الذين لا يملكون نقودا حاضرة ( السيولة ) في مقابل فائدة ثابتة ، فهذا خطأ ، وبعبارة أصح : هو الربا بعينه ، أما المصارف فتحت اسم بيع المرابحة تتم هذه