أحمد بن عبد الرزاق الدويش
306
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ريال ، ولم يحدد لي شيء منها ، وبعد البيع كان نصيبي في الربح عشرة آلاف ريال زيادة على رأس المال ، ولما قمت بمراجعة المسؤول عن بيع الأرض ، أطلب منه الربح مع رأس المال ، اعتذر بأن المشترين لم يسددوا المبلغ كاملا ، وأخبرني بأن هذا الأمر يحتاج وقتا طويلا . فهل يجوز لي أن أبيع نصيبي هذا بربح خمسة آلاف فقط أم لا ؟ سواء كان المشتري هو المسؤول عن بيع الأرض أو كان شخصا آخر ، وهل يختلف الحكم الشرعي فيما لو كانت هذه المساهمة في بناء أم لا ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، من بيع ما يخصك من الثمن بأقل منه ، فلا يجوز ذلك ، سواء للشركاء أو لغيرهم ؛ لأن ذلك بيع دراهم بدراهم متفاضلة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10539 ) س : إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال ، مثلا ستين ألف ريال ، وهو معسر ، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ ، أو ثلثه ، على أن أحول المبلغ كاملا عليه ، يستوفي من المديون ، فهل هو جائز أم لا ؟