أحمد بن عبد الرزاق الدويش
276
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 6904 ) س 2 ، 3 : هل يجوز أن يعطي الرجل 40 من الغنم ، على أن ترد له بعد 4 سنوات 80 من الغنم مقسطة على أربع سنوات أخرى ، كل سنة يؤدي منها 20 رأس ؟ وهل في هذا ربا ، وإن كان ربا فماذا نعمل بما سلف جزاكم الله خيرا ؟ هل يجوز بيع تيس باثنين من الماعز حالا أو مؤجلا ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج 2 ، 3 : يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجلا ؛ لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله