أحمد بن عبد الرزاق الدويش

270

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم وروى الإمام أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » ( 3 ) ، وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه قال :

--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4661 ) , صحيح مسلم القدر ( 2647 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3344 ) , سنن أبو داود السنة ( 4694 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 78 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 129 ) . ( 2 ) مالك 2 / 632 - 633 ، والشافعي في ( المسند ) 2 / 156 - 157 ، 157 ، وفي ( الرسالة ) ص 276 - 277 ، برقم ( 758 ) ( ت : شاكر ) ، وأحمد 3 / 4 ، 51 ، 53 ، 61 ، والبخاري 3 / 30 - 31 ، ومسلم 3 / 1208 ، 1209 برقم ( 1584 ) ، والترمذي 3 / 543 برقم ( 1241 ) ، والنسائي 7 / 278 - 279 ، 279 برقم ( 4570 ، 4571 ) ، وعبد الرزاق 8 / 122 برقم ( 14563 ، 14564 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 101 ( بنحوه مختصرا ) ، وابن حبان 11 / 391 ، 392 برقم ( 5016 ، 5017 ) ، وابن الجارود 2 / 226 برقم ( 649 ) ، والطيالسي ص 290 برقم ( 2181 ) مختصرا ، والبيهقي 5 / 276 ، 10 / 157 ، والبغوي 8 / 64 - 65 برقم ( 2061 ) . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 428 ) .