أحمد بن عبد الرزاق الدويش
237
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5269 ) س 2 : بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة ، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحا ، مثل أن تكون السيارة بعشرين ، يجعلها عليه بثلاثين ، ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة ، بل يشتريها بقصد بيعها على من اتفق معه . ج 2 : إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها ؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدا أم لأجل ، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث ، أم قدرا معينا ، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئا ؛ لأنه باعها قبل قبضها ، بل قبل تملكها ، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز ؛ لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء ، ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد ، ويجوز أن يبيعها على غيره ، كما يجوز للآخر أن يشتري غير هذه السيارة .