أحمد بن عبد الرزاق الدويش

220

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد الله بن غديان . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1194 ) س : يوجد عندنا شركات ، وناس يساهمون فيها ، ويشترون أسماء من عندهم جناس ، بمعنى : إثبات أنه مواطن صاحب الاسم ، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها ، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه ، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري ، ويقول : هذا نوع من الاستثمار ، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها ، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب ، ولا يباع على الشركة الاسم ، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة ، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه ، والتوقيع في البنك ، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها . ج : منح الجنسية من الدولة للشخص ، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة ، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول ، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي ، فإن هذا من التعاون على