أحمد بن عبد الرزاق الدويش
217
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المادي كما أن الشركة المصنعة تعطي لكل مشتري ضمانا مدة من الزمن ، أو عددا من الكيلو مترات ، كما هو متعارف عليه لدى الوكالات ، تضمن فيه أي خراب في الصنع للسيارات الجديدة ، والحاصل في الوكالة هو الاتفاق مع العميل على تغيير القطع من حساب الضمان ، فمثلا : تكون الماكينة بها خلل بسيط يمكن إصلاحه ، فيتفق مسئولو ورشة الوكالة مع العميل باستبدال ماكينة سيارته التي بها الخلل بأخرى جديدة ، على أن يدفع نصف ثمن الماكينة الجديدة ، ويتم تركيب ماكينة جديدة لسيارته ، ويتم حساب قيمتها كاملة وأجرة التركيب من الضمان المعطى من الشركة المصنعة للعميل ، ثم يقومون أيضا ببيع الماكينة المستعملة للغير دون علم الشركة المصنعة والعميل ، فتكون الخسارة على الشركة المصنعة . والسؤال هو : هل عملي في هذه الفترة الماضية مع هذه الوكالة حرام ، وما حكم رجوعي للعمل بها مرة أخرى ، وهل القيام بهذه الأعمال سواء فيما يتعلق بقطع الغيار أو قسم الضمان يدخل في منطوق الآية الشريفة ، وهل سكوتي عن ذلك مشاركة لهم ، أم أنه يجب علي أن أبلغ الجهات المسئولة بالدولة عن هذه الأعمال من عدمه ؟ حيث لا زالت هذه الأعمال مستمرة ، وقد نصحتهم فناصبوني العداء . أفتوني جزاكم الله خيرا . ج : هذه التصرفات غش وخيانة ، وكذب وخداع ، وكل هذه الأمور محرمة بنص الكتاب والسنة ، ومتى كان العمل كذلك