أحمد بن عبد الرزاق الدويش
215
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13659 ) س : هل يجب أن يبين البائع العيب للمشتري ، أو أن يقول له عنه ويحدده له ولا يكتفي بعدم إخفائه ؟ ج : يجب على البائع بيان ما في السلعة من عيب بصدق ، ولا يحل له كتمان ما فيها من العيوب ؛ لأن ذلك من الغش ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6092 ) س 1 : لو أمكن ترطيب الزهو ( اللون ) اصطناعيا ، وذلك بتعريضه للحرارة ، فهل يجوز ذلك ؟ علما أن المقصد من ذلك
--> ( 1 ) سنن النسائي الافتتاح ( 1015 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1468 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1342 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 283 ) , سنن الدارمي فضائل القرآن ( 3500 ) .