أحمد بن عبد الرزاق الدويش

212

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9607 ) س 3 : إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها ، وهو يعلم أنهم غاشون فيها ، لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل ؛ هل يأثمون أم لا ، وماذا يجب عليه في هذه الحالة ؟ ج 3 : على البائع مناصحة المزارعين ، وتحذيرهم من الغش ، لعل الله أن يهديهم ، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع ، فإن لم يفعل أثم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11729 ) س : لدينا فواكه ، مثل فاكهة التين ، ونحن نجمع ثمار التين بعد النضوج في أسبات من عيدان النخل ، نجعل الفاكهة أي التين النظيف ، ونكتب عليه نمرة واحد ، وأما الثاني فيجعلون الثمرة الكبيرة من الخارج ظاهرة والصغيرة في داخل السبت