أحمد بن عبد الرزاق الدويش
210
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للغرض الذي منعت منه ، وهو إنشاء محطة عليها ، واجب ومن باب البيان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » ( 1 ) متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة . . » ( 2 ) ومعارضة شريك والدك في هذا الأمر لا تجوز ؛ لما ذكر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) س 19 : ما حكم بيع قطعة كانت جهازا أو غيره ، وهو مكسور أو غير صالح للعمل ، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج ، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك ؟ ج 19 : إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها ، أو عينها نقصا يحصل به غبن المشتري ؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري ، فإذا كان العيب موجودا في السلعة قبل عقد البيع ، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه ، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة ، فيقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ، ويأخذ المشتري من البائع
--> ( 1 ) صحيح مسلم الإيمان ( 55 ) , سنن النسائي البيعة ( 4197 ) , سنن أبو داود الأدب ( 4944 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 102 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 55 ) , سنن النسائي البيعة ( 4197 ) , سنن أبو داود الأدب ( 4944 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 102 ) .