أحمد بن عبد الرزاق الدويش
198
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وجود عيب أخذ بغير حق . ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب ، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 28 : ما حكم من يقول اشتر مني هذه البضاعة ، وإذا خسرت أنا أدفع مقابل الخسارة ؟ ج 28 : إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه ، أو شرط البائع ذلك فقال : اشتر هذه البضاعة مني ، وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل الخسارة ، فإن الشرط يبطل وحده ، ويصح البيع ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » ( 1 ) متفق عليه ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن ، والتصرف المطلق فيه ، وأن له ربحه وعليه خسارته وحده ، ولدفع الضرر المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع على البائع ، ولأن قول البائع : إن خسرت البضاعة فأنا أدفع الخسارة فيه تغرير من ناحية
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأدب ( 5700 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3813 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3257 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) .