أحمد بن عبد الرزاق الدويش

194

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 : هذا البيع لا يجوز ؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة ، المنهي عنه في الحديث . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19888 ) : س : باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى ، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم . ج : هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه ، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20117 ) : س : أملك مؤسسة ( مصنع حديد وألمونيوم ) ، وأريد بيع حصة منه أو كله ، على أشخاص ليس لديهم سيولة ( نقد ) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى ، كطابوق مثلا ،