أحمد بن عبد الرزاق الدويش

192

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 169 ) س : ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا ، أو اثني عشر ألفا تقسيطا ؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات . ج : إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا ، أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل ، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين : ثمن الحلول ، أو ثمن الأجل - لم يجز البيع ولم يصح ؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع ، من حلول أو تأجيل . وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين ، ثمن النقد أو ثمن التأجيل ، ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح ؛ للعلم بالثمن وحاله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19431 ) : س 2 : هناك معاملة عندنا أهل البادية في مصر ، وهي كالآتي : يبيع رجل لرجل غنما أو إبلا مؤجلة ، بثمن فيه زيادة