أحمد بن عبد الرزاق الدويش
183
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 7 : إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن ، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير ، فهذا حسن ولا بأس به ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا ، ورد خيارا رباعيا ، وقال : « خيار الناس أحسنهم قضاء » ( 1 ) خرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الاحتكار والتسعير السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6374 ) : س 1 : إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل
--> ( 1 ) مالك 2 / 680 ، والشافعي في ( الرسالة ) ص 544 برقم ( 1606 ) ( ت : شاكر ) ، وأحمد 2 / 377 ، 393 ، 416 ، 431 ، 456 ، 476 ، 509 ، 4 / 127 ، 6 / 390 ، والبخاري 3 / 61 ، 83 - 84 ، 139 ، 140 ، ومسلم 11 / 36 - 38 ، ( مسلم بشرح النووي ) ، وأبو داود 3 / 641 - 642 برقم ( 3346 ) ، والترمذي 3 / 607 - 609 برقم ( 1316 - 1318 ) ، والنسائي 7 / 291 - 292 ، 318 برقم ( 4617 - 4619 ، 4693 ) ، وابن ماجة 2 / 809 برقم ( 2423 ) ، والدارمي 2 / 254 ، والبيهقي 5 / 351 ، 353 ، 6 / 21 ، والأصبهاني في ( الحلية ) 7 / 263 ، 8 / 280 - 281 ، والبغوي 8 / 194 برقم ( 2137 ) .