أحمد بن عبد الرزاق الدويش
180
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سماحة الشيخ أريد إبراء ذمتي من ذلك . ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك رد قيمة بيت المسدس والحذاء إلى صاحبه إن وجد ، أو إلى ورثته الشرعيين ، فإن تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بالنية عن صاحبهما ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18203 ) : س : أفيدكم بأني صاحب بقالة ، وقد واجهتني مشكلة في البيع ، وهي إني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي ، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول : غدا آتيك وآخذ الباقي ، مثال ذلك : ( إذا اشترى بمبلغ 50 ريالا يعطيني 100 ، فلا أجد عندي 50 ريالا ، فيقول : أبقها عندك إلى وقت آخر ) ، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا ، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين ، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة . ج : ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من