أحمد بن عبد الرزاق الدويش

174

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه ؛ فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم ، من خنزير وخمر ونحوهما ، أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره ؛ لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء الفتوى رقم ( 3065 ) : س : إنني أخذت من عند جزار لحم بستة ريالات ( فرانسي ) وقد مضى على هذا الدين مدة طويلة ، وكان صرف الفرانسي في ذلك الحين 35 ريالا يمنيا ، والآن صرف الفرانسي 135 مائة وخمسة وثلاثون ريالا يمنيا ، وطلب مني صاحب اللحم التسديد على أساس السعر الأخير ، فهل أسدد على أساس الصرف السابق أو الأخير ؟ أفيدونا مأجورين . ج : إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك

--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16