أحمد بن عبد الرزاق الدويش
158
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل . أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » ( 2 ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : « من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » ( 3 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تبع ما ليس عندك » ( 4 ) وقال ابن عمر رضي الله عنهما : « كنا نشتري الطعام جزافا ، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا » ( 5 ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282 ( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 8 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2610 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 4990 ) , سنن أبو داود السنة ( 4695 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 63 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 53 ) . ( 3 ) سنن الترمذي القدر ( 2155 ) , سنن أبو داود السنة ( 4700 ) . ( 4 ) الشافعي 2 / 143 ، وأحمد 3 / 402 ، 434 ، وأبو داود 3 / 769 برقم ( 3503 ) ، والترمذي 3 / 534 برقم ( 1232 ، 1233 ) ، والنسائي 7 / 289 برقم ( 4613 ) ، وابن ماجة 2 / 373 برقم ( 2187 ) ، وعبد الرزاق 8 / 38 برقم ( 14212 ) ، وابن أبي شيبة 6 / 129 ، والطبراني في ( الكبير ) 3 / 194 ، 195 برقم ( 3097 ، 3105 ) ، وفي ( الصغير ) 2 / 4 ، والبيهقي 5 / 267 ، 317 ، 339 . ( 5 ) مالك 2 / 641 ، وأحمد 2 / 15 ، 21 ، 112 - 113 ، 142 ، 157 ، والبخاري 3 / 20 ، 28 ، 28 - 29 ، ومسلم 3 / 1160 ، 1161 برقم ( 1527 ) ، وأبو داود 3 / 760 - 761 ، 761 - 762 برقم ( 3493 ، 3494 ) ، والنسائي 7 / 287 برقم ( 4605 - 4607 ) ، وابن ماجة 2 / 750 برقم ( 2229 ) ، وابن أبي شيبة 6 / 394 ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) 4 / 8 ، وفي ( المشكل ) 8 / 186 - 189 برقم ( 3158 - 3160 ، 3162 ) ، وابن حبان 11 / 357 برقم ( 4982 ) وابن الجارود 2 / 185 برقم ( 607 ) ، والبيهقي 5 / 314 ، والبغوي 8 / 106 برقم ( 88 ) .