أحمد بن عبد الرزاق الدويش

155

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بتجاوزه فلا شيء في ذلك ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) الآية ، ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل ، أما إن كان المؤجل - كما هو مفهوم من السؤال - يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين ؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن ، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي ، أي : تزيد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4170 ) : س : أنا تاجر البضائع ، قد أتاني العسر حقا ، لكن لي صديق ، فقال يدينني بكمية كبرى من المال كي أتجر به ، وفي آخر كل شهر أنفذ له قدرا بدل ماله . هل جائز لي أن أسلك هذه الطريقة ؟ ج : إذا كان المقصود أنك تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282