أحمد بن عبد الرزاق الدويش
149
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عنها السائل ؛ لدخولها في عموم الآية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1528 ) : س 4 : إذا كان عند إنسان سلعة ، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش ، قيمتها حاضرة مائة ريال ، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود ، والمعتاد سنة كاملة ، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يوفي ، هل فيه محضور أو لا ؟ وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن أو الدكان ، وعدها عليه صاحبها بأعيانها ، هل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها أو لا بد أن يحوزها إلى محل آخر ؟ ج 4 : يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن قيمتها وقت بيعها ، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله ؛ لعموم قوله تعالى : { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ } ( 1 ) ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أخذ أموال
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 283