أحمد بن عبد الرزاق الدويش

140

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فورية الدفع ، علما يا فضيلة الشيخ أنه ما زال يقسط لي ثمنها في بيعنا الأول ، وعلما بأنه لم يحصل بيننا اتفاق على أن أشتريها منه بثمن حال ، أرجو النظر في ذلك من الناحية الشرعية ، والله يحفظكم ويرعاكم . ج : لا يجوز لك أن تشتري السلعة التي بعتها بثمن مؤجل ممن بعتها عليه ، سيارة كانت أو غيرها ، بأقل مما بعتها به عليه ؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث ، فالواجب عليك تجنب هذا العمل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 19575 ) : س : أفيد سماحتكم بأنني اشتريت سيارة جيب مستعملة ، من شركة تايوتا بالتقسيط ، بمبلغ قدره ( 000 , 110 ريال ) وعليها ضمان لمدة ثلاثة أشهر ، ولكن عندما استلمت السيارة ونقلت ملكيتها وكانت في حوزتي ، وبعد شهر من الشراء ، وجد بها عيب ، وهو ارتفاع بدرجة الحرارة ، وأعدتها لهم لغرض تصليحها وعرضوها على الصيانة بجدة ، وأيضا بالطائف ، ولم يتم إصلاحها ، وقالوا لي : أحد الأمرين : تبديل السيارة بسيارة أخرى من نفس النوع ، أو إرجاع السيارة وإعطائي