أحمد بن عبد الرزاق الدويش
127
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مبلغا ما - سواء صغر أم كبر - مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية ، بمعنى : أنا عندي بضاعة مثلا 10 ريالات ، ممكن أبيعها 12 ريالا للزبون على طول ، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها 15 ريالا لكي أعطي للصانع 3 ريالات إكرامية . هذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنك لا تعطيه الإكرامية ، وبذلك تقل المبيعات ، ممكن الصانع هذا يبلغ الزبون أن هذه البضاعة بها من العيوب ما يكفي لعدم الشراء منها ؛ لأن صاحب المحل لا يعطي هذه الإكرامية ، فأصبحت الآن هذه المسألة منتشرة في بلاد كثيرة ، وهذا أيضا يحدث بزعم أن الصانع يأخذ العمل هذا بسعر قليل ( منزل للدهان ) فيريد أن يعوض هذا من خلال هذه الإكرامية ، مثلا منزل أجرة دهانه 100 ريالا ، يأخذها الصانع 80 ريالا ، ويريد تعويض 20 ريالا من صاحب المحل . أفيدونا في هذا أفادكم الله ، وجعلكم دائما قائمين على إيضاح الحق وإزالة الضباب عن الجهل بالدين . نرجو أن يكون الرد رسالة عامة للجميع ( زبون ، صانع ، تاجر ) حتى يعرف الجميع الحكم فتنتهي هذه المسألة . ج : هذا العمل لا يجوز لما يلي : أولا : هذا العمل فيه أضرار وظلم للمشتري ؛ لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري .