أحمد بن عبد الرزاق الدويش
111
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يشرب عليه الخمر . . إلخ كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14363 ) : س 2 : كثير من الناس يبيعون الورد في محلات الرقص وغيره ، والورد بالنسبة للمجتمع الغربي شيء يقدم من الحبيب ، فالشاب يقدم الوردة للبنت لكي تقبله ، أو ليبدأ معها علاقة ، والبنت تنظر إلى الوردة المقدمة لها أنها من مغرم بها ، وما يقابل بائع الورد من أفعال النساء ، تأخذه البنت في قبلات وأحضان لكي يعطيها وردة ومن رقص وغيرها . فما رأي الدين في هذا العمل ؟ وجزاكم الله خيرا . ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع الورد ؛ لما في ذلك من ارتكاب المحرم وما يفضي إليه من الشر والفساد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز