صاحب محمد حسين نصار

81

الأجل في الفقه الاسلامي

الأجل أنواع مختلفة باعتبارات متعدّدة ، فالأجل باعتبار مصادره ينقسم إلى الأجل الشرعي والأجل الاتّفاقي ، والأجل الذي يقضي به العرف ، والأجل الذي يقضي به القاضي ، وباعتبار آثاره ينقسم إلى أجل إضافة الواقف أو أجل التوقيت الفاسخ ، وباعتبار تحديد مدّته وعدم تحديدها ينقسم إلى أجل معلوم وأجل مجهول ، وقد تعرضت آنفاً إلى القسم الأخير - الفصل الثاني - في شروط الأجل ، فلذلك سيقتصر حديثي على بقيّة أنواع الأجل ، وسأُخصّص لذلك مبحثين كما يأتي : المبحث الأول : أنواع الأجل باعتبار مصادره ينقسم الأجل باعتبار مصادره إلى أجل شرعي وأجل اتّفاقي ، وإلى أجل يقضي به العرف ، وإلى أجل يقضي به القاضي ، فقد أشار المحمصاني إلى ذلك قائلًا : « من أن يكون معلوماً ومنصوصاً عليه في العقد ، أو مستنتجاً بالدلالة الظاهرة ، أو من التعامل ، أو العرف » « 1 » . ولغرض دراستها والاطلاع عليها أُوزّع المبحث إلى أربعة مطالب :

--> ( 1 ) . النظرية العامّة للموجبات والعقود : 470 .