صاحب محمد حسين نصار

339

الأجل في الفقه الاسلامي

مؤجّلة ثلاث سنوات على العاقلة عدا ابن حزم « 1 » ، فإنّه ذهب إلى وجوب الدية حالّةً ، سواء أكانت في القتل العمد أم في الخطأ ، ولا أجل في شيءٍ من ذلك .

--> ( 1 ) . المحلّى بالآثار 10 : 388 .