صاحب محمد حسين نصار

336

الأجل في الفقه الاسلامي

فيها « 1 » ، وهناك روايات كثيرة تؤكّد على أنّ السجن للمتّهم قد تمّ في يومٍ وفي ستة أيامٍ وغير ذلك « 2 » ، وقد « تختلف مدّة الحبس باختلاف حال المجرم في نفسه ، فمن المجرمين مَن يحبس يوماً ، ومنهم من يحبس أكثر من ذلك » « 3 » . النوع الثاني : عقوبة السجن غير المحدّدة المدّة إنّ هذا النوع من العقوبة تعزير للجرائم الجسيمة وللمجرمين العائدين ، الذين ثبت لدى القاضي خطورتهم ، أو تأصّل نزعة الإجرام فيهم . فقد ذهب الفقهاء « 4 » إلى أنّ عقوبة السجن غير المحدّدة المدّة يعاقب بها المجرمون الخطرون ومعتادو الإجرام ، فقد ذكر بأنّ : « مدّة النفي والتغريب يجوز أن تزيد على سنة ، ولا يحدّدون المدّة لهذه العقوبة ، بل يرونها عقوبة محدّدة المدّة ، ولوليّ الأمر الإذن للمحكوم عليه ، والعودة إذا صلح حاله ، وثبتت توبته » « 5 » . ووردت بعض الآثار التي تفيد بحبس الجاني حتى يموت أو يحدث توبةً ، كقطّاع الطريق الذين يحبسون حتى يحدثوا التوبة - وهذا ما جرت عليه القوانين الوضعية في العقوبة - وإنّ الحبس لا يكون وفق مدّة محدّدة مسبقاً ؛ لأنّ في حالة التحديد لا يمكن للقاضي أو للحاكم أن يحيد عنها ؛ لذا تنظر المُدد وتحدّد وفق حالات الجاني ، وظروف الجناية ، ويترك الأمر للقاضي « 6 » .

--> ( 1 ) . الفروق للقرافي 4 : 79 . ( 2 ) . سنن الترمذي 4 : 28 - 42 . ( 3 ) . الطرق الحكمية : 103 . ( 4 ) . المبسوط 20 : 9 ، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 10 : 347 ، وسائل الشيعة 3 : 231 ، تهذيب‌الأحكام 10 : 312 ، تبصرة الحكّام 2 : 225 ، المحلّى بالآثار 11 : 458 ، البحر الزخّار 5 : 203 . ( 5 ) . النظام الجنائي الإسلامي : 277 . ( 6 ) . العقوبة في الفقه الإسلامي : 174 .