صاحب محمد حسين نصار
320
الأجل في الفقه الاسلامي
المبحث الثالث : الأجل الوارد في إعادة النظر بالأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية لم تكن الأحكام والإجراءات القضائية الصادرة من القاضي أو الحاكم قطعية في كلّ المسائل ، عدا الأحكام التي صدرت وفق النصوص الشرعية التي لا مجال للاجتهاد فيها ، وإنّ النقض يكون في المسائل الاجتهادية ، ويكون هذا النقض وفق شروط وأُسس معيّنة ومحدّدة ، وإن دلّ هذا على شيءٍ فإنّما يدلّ على أن يكون البتّ في القضايا والمسائل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ، وأن لا يخرج فيها عن شيءٍ ممّا شرّعه اللَّه سبحانه وتعالى ، وسنّه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله ، وعلى الرغم من ذلك فللفقهاء في هذه المسألة رأيان : الرأي الأول : المجيزون في إعادة النظر بالأحكام القضائية ولمّا كان هناك احتمال خطأ القاضي في حكمه ، ومجانبته الحقّ في اجتهاده وحكمه ، جاز لقاضي القضاة أو مَن يستخلفه أن ينظر في أحكام قضاته ، وأن يردّ منها ما يحتاج إلى الردّ ، ويعدّل ما يحتاج إلى تعديل ، وإن كانت صحيحة أبقى الحكم