صاحب محمد حسين نصار
272
الأجل في الفقه الاسلامي
وبعض الحنابلة ، واختاره ابن القيّم « 1 » ، وهو قول لمالك « 2 » ، وقول الشافعية « 3 » ، وفقهاء آخرين « 4 » ، حيث قالوا : إنّ المستعِير أمين ، وإنّ العارية في يده أمانة ، وحكم الأمين أنّه لا يضمن إلّاإذا تلفت أو تعيبت في يده بتعدٍ أو تفريطٍ ، فقد أورد ابن حزم : « والعارية غير مضمونة إن تلفت في غير تعدي المستعِير » « 5 » . واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وآله : « ليس على المستعِير غير المغلّ ، ولا على المستودِع غير المغلّ ضمان » « 6 » ، وفي رواية أُخرى : « أعارية مضمونة أم عارية مؤداة ؟ بل عارية مؤادة » « 7 » . كما استدلوا بالمعقول ، فقالوا : إنّ الضمان لايستقرّ على المستعِير ، إلّابسبب يوجب الضمان قياساً على الوديعة والإجارة ؛ ذلك لأنّ الضمان لا يجب على المرئ بدون تعديه ، وفعل المستعِير الموجود منه ظاهراً هو العقد والقبض ، وكلّ واحد منهما لا يصلح سبباً لوجوب الضمان . الرأي الثالث : القول بالتفصيل في الضمان ، فقد ذهب فقهاء المالكية « 8 » ، ووافقهم عثمان البتّي « 9 » « 10 » على التفريق بين العواري ، من حيث ضمانها على المستعِير ، كما يأتي :
--> ( 1 ) . أعلام الموقعين 3 : 362 . ( 2 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 5 : 354 . ( 3 ) . مغني المحتاج 2 : 267 . ( 4 ) . المحلّى بالآثار 9 : 173 ، عمدة القارئ 13 : 182 . ( 5 ) . المحلّى بالآثار 9 : 169 . ( 6 ) . سنن الدارقطني 3 : 41 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 ، ح 2389 ، وسائل الشيعة 13 : 136 . ( 7 ) . عون المعبود 9 : 479 . ( 8 ) . القوانين الفقهية : 320 ، بداية المجتهد 2 : 236 . ( 9 ) . المحلّى بالآثار 9 : 169 ، نيل الأوطار 5 : 334 . ( 10 ) . عثمان البتّي : هو عثمان البتّي بن مسلم بن جرموز ، لقّب بالبتّي لأنّه يبيع البتوت ، وهو كساء غليظ . تابعي وثّقه الكثيرون ، ت سنة 143 . ينظر : تهذيب التهذيب 7 : 153 .