صاحب محمد حسين نصار
208
الأجل في الفقه الاسلامي
المبحث الثاني : الأجل والتربّص بالإيلاء الإيلاء لغةً : هو مصدر آلى يولي ، وهو الحلف واليمين مطلقاً « 1 » ، وأمّا في الاصطلاح الشرعي فهو : « الحلف يُلزم بالحنث فيها حكم على ترك الوطء زيادة على أربعة أشهر بمدّة مؤثّرة » « 2 » . إنّ الأجل في مسألة الإيلاء باعتزال النساء وعدم المقاربة بقصد الإضرار بهنّ تحديد ، حدّه الأدنى بأربعة أشهر لقوله تعالى : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » « 3 » ففي الآية الكريمة نصّ قطعي لا يقبل التأويل ، ونصوص الكتاب وظواهره حجّة ، وقد إستنتج منها أنّ للإيلاء خمسة عناصر : 1 - الزوج الحالف .
--> ( 1 ) . المصباح المنير 1 : 12 . ( 2 ) . مواهب الجليل 4 : 105 . ( 3 ) . سورة البقرة : الآية 226 .