صاحب محمد حسين نصار
189
الأجل في الفقه الاسلامي
العُنّة ، وقد شملها الأجل الممنوح للزوج لمدّة سنة ، وقد اختلفت الآراء في جواز الفسخ بها ، فذهب جمهور الفقهاء « 1 » عدا الظاهرية « 2 » إلى جواز التفريق بالأضرار اللاإرادية « 3 » المستمرّة ومنها العُنّة . علماً بأ نّه توجد أمراض أُخرى لا إرادية ولكن لا يدخلها الأجل ، كالخصاء والجبّ « 4 » والجنون والجذام والبرص « 5 » وغيرها ، وأوضح الفقهاء أنّ التفريق لا يجري في حقّ العنّين إلّابعد التأجيل لمدّة سنة من تاريخ تقديم الطلب ، ورفع الدعوى إلى القاضي وإن كان الفقهاء قد اتّفقوا على جواز الفرقة بسبب العُنّة بعد سنة ، إلّاأ نّهم اختلفوا في تكييف هذا التفريق هل هو طلاق أو فسخ ؟ فقد ذهب الجمهور « 6 » الفقهاء إلى أنّ الفرقة بسبب العنّة فسخ عدا المالكية « 7 » ، فإنّهم يرونها طلاقاً بائناً بينونةًصغرى .
--> ( 1 ) . شرح فتح القدير 3 : 263 ، بدائع الصنائع 3 : 1536 ، متن خليل على الشرح الكبير 2 : 337 ، أسهلالمدارك 2 : 96 ، المهذّب 2 : 48 ، مغني المحتاج 3 : 202 - 206 ، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 6 : 674 ، كشّاف القناع 5 : 106 ، شرائع الإسلام 2 : 30 - 31 ، المختصر النافع : 187 ، البحر الزخّار 3 : 66 ، الروض النضير 4 : 81 ، شرح النيل 6 : 389 . ( 2 ) . المحلّى بالآثار 10 : 60 . ( 3 ) . وضع أستاذنا الزلمي تقسيماً جديداً بالنسبة للضرر الواقع على الزوجين أثناء المعاشرة الزوجية ، فقسّمه إلى ضرر إرادي ، كغيبة الزوج لسفر التجارة أو العلم ، وكذلك هجر الزوجة ، وضرر لا إرادي كأمراض الزوجية الخَلقية . مدى سلطان الإرادة في الطلاق 2 : 181 . ( 4 ) . الخصي : مَن نزعت خصيته ، الجبّ : هو أنّ الجهاز التناسلي للزوج مقطوعاً . ( 5 ) . زاد المعاد 4 : 31 . ( 6 ) . شرح فتح القدير 3 : 263 ، نهاية المحتاج 6 : 304 ، كشّاف القناع 5 : 106 ، المختصر النافع : 187 ، البحر الزخّار 3 : 66 ، شرح النيل 6 : 389 . ( 7 ) . متن خليل على الشرح الكبير 2 : 337 .