صاحب محمد حسين نصار

186

الأجل في الفقه الاسلامي

إلى الرجل ضرب من المجاز والتجوّز ، وقد ذكر الفقهاء صور من هذا التجوّز بالنسبة للرجل ، فمَن طلّق زوجته طلاقاً رجعياً لايحقّ له أن يتزوج من أُختها حتى تنقضي عدّة المطلقّة ؛ لئلا يجمع بين الأُختين ، وكذلك لو طلّق الرابعة من زوجاته رجعياً . وهناك صور أُخرى مماثلة تبيّن الصورتين ، تلزم الرجل بالتربّص ، فهو كأ نّه في عدّة تجوزاً « 1 » .

--> ( 1 ) . ينظر : أحكام العدّة في الشريعة الإسلامية ( رسالة ماجستير ) : 37 - 38 .