صاحب محمد حسين نصار

118

الأجل في الفقه الاسلامي

والمزارعة والمساقاة والمضاربة والإسقاطات كالطلاق والخلع من جانب الزوج والإعتاق والوقف والإطلاقات كالوكالة والقضاء والإمارة ، والتوثيقات كالكفالة والحوالة « 1 » . مثال توضيحي : الكفالة . وهي التي يكون فيها إيفاء الكفيل بما كفل به في وقت لاحق لانعقاد الكفالة ، كما لو قال : أنا كفيل بمالك على فلان على أن يكون الإيفاء بعد عشرة أيام ، فلا يطالب الكفيل إلّابعد حلول هذا الموعد ، حتى لو كان الدَين بالنسبة إلى الأصل حالًاّ ، والكفالة المؤجّلة تشبه الكفالة المضافة إلى المستقبل ولكن بينهما فرق ، وهو أنّ المؤجّلة يلتزم الكفيل فيها بأداء المكفول به في الأجل المحدّد ، على الرغم من صفة الدَين في ذمّة الأصيل من جهة حلوله ، أو تأجيله ومدّة هذا التأجيل . أمّا في المضافة إلى المستقبل ، فإنّ المطالبة بالمكفول به تثبت في الزمن المستقبل بالصفة التي عليها الدَين في ذمة الأصيل ، من جهة تأجيله إلى أجل أبعد من أجل الكفيل « 2 » . المطلب الثاني : أجل التوقيت « 3 » المفهوم اللغوي للتوقيت : ورد في القاموس المحيط : « التأجيل تحديد الوقت » « 4 » ، وجاء في مختار الصحاح : « التوقيت تحديد الأوقات ، يقال : وقّته ليوم كذا توقيتاً مثل

--> ( 1 ) . حاشية ابن عابدين 4 : 361 ، تبيين الحقائق 5 : 148 . ( 2 ) . الهداية 3 : 87 ، بداية المجتهد 2 : 223 ، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 5 : 70 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 323 ، الروضة البهية 4 : 152 ، الروض النضير 3 : 409 ، المحلّى بالآثار 8 : 111 المسألة 1229 ، ينظر : الكفالة والحوالة : 143 - 144 . ( 3 ) . ويسمّى في القانون المدني العراقي : أجل التوقيت باعتبار أثره بالأجل الفاسخ ، ) fitcnitxe emret ( ينظر : القانون المدني العراقي المادّة ( 293 مدني ) . ( 4 ) . القاموس المحيط 3 : 227 .