محمد جواد مغنية
675
عقليات إسلامية
أنثى يأتي في الدرجة الأولى نسبا والأخ في الدرجة الثانية ، والعم في الدرجة الثالثة . العول : القاعدة في الإرث ان فرض الزوجة من ميراث زوجها الثمن ان كان له ولد ذكرا كان أو أنثى ، وللأبوين معا الثلث وللبنتين الثلثان إذا لم يكن للميت ابن فإذا افترض ان كان للميت زوجة وأبوان وبنتان ، ولا ابن له اجتمع على تركته من له الثمن ، ومن له الثلث ، ومن له الثلثان وبديهة ان التركة لا تتسع للثلث والثلثين والثمن . فإذا اخذ الأبوان الثلث ، والبنتان الثلثين ، لم يبق للزوجة شيء . وإذا اخذت الزوجة الثمن ، دخل النقص على الأبوين أو البنتين ، فماذا نصنع . وهذي احدى المسائل العول الذي أطال الفقهاء الكلام عنه في باب الميراث ، ومعنى العول هنا زيادة السهام على التركة . قال السنة : يدخل النقص على كل واحد بقدر سهمه ، تماما كأرباب الديون إذا ضاق مال المديون عن دينهم . وقال الشيعة : يدخل النقص على البنتين فقط . المتعة من معاني المتعة الزواج إلى اجل ، وقد اتفق المسلمون قولا واحدا السنة منهم والشيعة على أن الإسلام شرعها ، ورسول اللّه أباحها ، واستدلوا بالآية 34 « من سورة النساء » : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً النساء 24 .